ومعه لا مجال للرجوع الى غيره من الاصول واذا لم يكن الاحتياط عند شخص موجبا للعسر والحرج رجع هذا الشخص الى الاحتياط.
الحاصل ان الاختلاف فى المقدمات بين الاشخاص كثير أى بعض الاشخاص مثلا يرجع الى الاحتياط وبعض آخر لم يرجع اليه لان الاحتياط عنده مستلزم للعسر والحرج والظاهر ان جواز الرجوع الى الظن منوط بثبوت مقدمات الانسداد فهذا الوجه العقلى لا يثبت حجية الظن الا بعد ضم سائر المقدمات اليه فلا وجه لعده دليلا مستقلا أى لم يكن قبح ترجيح المرجوع دليلا مستقلا على حجية الظن بل يحتاج هذا الوجه الى ضم سائر مقدمات الانسداد.
قوله الثالث ما عن السيد الطباطبائى (قدسسره) الخ.
هذا الوجه الثالث من الوجوه العقلية لحجية الظن توضيحه انا نعلم بوجود الواجبات والمحرمات الكثيرة بين المشتبهات ومقتضى هذا العلم الاجمالى الاحتياط بالاتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو كان موهوما والترك بكل ما يحتمل الحرمة لكن لما كان هذا الاحتياط موجبا للعسر والحرج فمقتضى الجمع بين قاعدتى الاحتياط والحرج هو العمل بالاحتياط فى المظنونات وطرحه فى المشكوكات والموهومات لان الجمع بغير هذا الوجه باخراج بعض المظنونات وادخال بعض المشكوكات والموهومات باطل اجماعا فثبت بحكم العقل العمل بالمظنونات من باب الاحتياط.
قوله ولا يخفى ما فيه من القدح والفساد فانه بعض مقدمات دليل الانسداد الخ.
هذا جواب عن الاستدلال الثالث ان هذا الوجه مقدمة الاولى