قوله انه لا يكاد يلزم منه ذلك الا فيما اذا كان الاخذ بالظن أو بطرفه لازما.
حاصل هذا الكلام انه لو قرر الدليل فى مقام الفتوى ففيه منع من الدوران بين الاخذ بالظن والاخذ بالوهم حتى يلزم من عدم اخذ الاول اخذ الثانى الذى هو ترجيح المرجوح بل اللازم حينئذ التوقف عن الفتوى بالمرة لحرمة الفتوى بغير المعلوم من دون الفرق بين المظنون والموهوم نعم لو فرض وجوب الافتاء باحد الطرفين فى مورد لكان الدليل المذكور متوجها واشار اليه صاحب الكفاية بقوله وفيه انه لا يكاد يلزم منه ذلك الا فيما اذا كان الاخذ بالظن الخ.
أى لو فرض الاخذ بالظن أو بطرفه لازما لزم الاشكال المذكور فى صورة العمل بالوهم وعدم امكان الجمع بينهما عقلا أو فرض عدم وجوب الاخذ بالظن شرعا فيدور فى هذا الفرض دوران الامر بين ترجيح الظن وترجيح طرفه قال صاحب الكفاية ولا يكاد يدور الامر بينهما الا بمقدمات الانسداد قد ذكر فى باب مقدمات الانسداد ان قبح ترجيح المرجوح على الراجح هى مقدمة اخيرة لدليل الانسداد اذا تمت هذه المقدمة صح الاستدلال العقلى أى ترجيح المرجوح على الراجح واما اذا لم تتم هذه المقدمة فاللازم هو الرجوع الى العلم أو العلمى أو الاحتياط أو البراءة أو غيرهما على اختلاف الاشخاص أو الاحوال أى اذا لم تتم مقدمات الانسداد لم يكن الظن حجة فاللازم الرجوع الى ما ذكر لاختلافهم فى استظهار الحجية فاذا ثبت عندهم حجية الاخبار كان الباب العلمى مفتوحا