باستقلال العقل بالحسن والقبح لا يتوقف حكم العقل بهما على النفع والضرر الشخصيين بل يكفى فى اتصاف الفعل بالحسن والقبح المصلحة والمضرة النوعيتان أى ليس حكم العقل منوطا بقبح ما فيه المفسدة والمضرة على الفاعل وكذا حكم العقل بحسن ما فيه المصلحة العائدة اليه وليس هذا الحكم منوطا بهذا الحسن والمصلحة فلا مجال لقاعدة دفع الضرر المظنون فى باب حجية الظن أى دفع الضرر المظنون لم يكن موجبا لحجية الظن.
قوله فافهم.
لعله اشارة الى ضعف قوله فلا مجال لقاعدة دفع الضرر المظنون توضيح ضعف هذا القول ان المفسدة قد تكون من الاضرار احيانا ولازمه ان الظن بالحرمة مستلزم لاحتمال الضرر قد ذكر فى السابق ان دفع الضرر المحتمل واجب كالضرر المظنون : قد ذكر فى السابق فصل فى الوجوه التى اقاموها على حجية الظن وهى اربعة وبيّن الوجه الاول من هذه الوجوه واشكل عليه بما مرّ توضيحه الآن يذكر الوجه الثانى من وجوه الاستدلال على حجية الظن.
قوله الثانى انه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح.
هذا الدليل قياس استثنائى مركب من المتصلة والحملية وهذا القياس موقوف على ثبوت الملازمة بين هذا القياس والنتيجة مثلا فيما نحن فيه انه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح أى لزم من ترك العمل بالظن العمل بالوهم وهو قبيح فالعقل يحكم بوجوب اخذ الراجح أى الظن.