لا يجوز لنا اهمال هذه التكاليف رابعها انه لا يجب علينا الاحتياط فى اطراف العلم الاجمالى بل لا يجوز الاحتياط لكونه مستلزما للعسر والحرج خامسها انه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا فيستقل العقل حينئذ بلزوم اطاعة الظنية اذا تمت هذه المقدمات ثبت حجية الظن من باب الحكومة أو من باب الكشف.
قال صاحب الكفاية والا لزم بعد انسداد باب العلم اما اهمالها واما لزوم الاحتياط فى اطرافها الخ.
أى وان لم يلزم الاطاعة الظنّية فيرجع الى هذه القضية المنفصلة اعنى اذا لم يلزم الاطاعة الظنية فى زمان الانسداد فيلزم اما اهمال التكاليف واما لزوم الاحتياط فى اطراف التكاليف واما الرجوع الى الاصل الجارى فى كل المسألة واما الرجوع الى التقليد فيها أو الاكتفاء بالاطاعة الشكية أو الوهمية ولا يخفى ان الفرض بطلان كلها أى هذه القضايا كلها باطلة واما وجه بطلان هذه المذكورات فيقال ولا يجوز اهمال امتثال الاحكام الواقعية لانها معلومة اجمالا وكذا لا يجوز الاحتياط فى اطراف العلم الاجمالى لانه مستلزم للعسر والحرج وكذا لا يجوز الرجوع الى الاصل لوجود العلم الاجمالى بالتكاليف والحاصل أن وجود العلم الاجمالى بوجود المحرمات والواجبات فى جميع المسائل المشكوكة الحكم يمنع من اجراء اصالة البراءة والاستصحاب وكذا لا يجوز الرجوع الى التقليد لانه لا يجوز للمجتهد تقليد غيره أى يمكن ان يكون قول الغير بنظر هذا المجتهد خطاء وكذا لا يجوز الاكتفاء بالاطاعة الشكية والوهمية لان الاكتفاء بهما