المكلف بوجوب الشيء ووجب فى الواقع ايضا فاتيانه امتثال ومخالفته عصيان واما اذا قطع المكلف بوجوب الشيء ولم يكن واجبا فى الواقع فاتيانه انقياد ومخالفته تجرى.
والامارة الغير العلمية فهى كالعلم بعد اثبات حجيتها واما اذا شك فى حجية الامارة الغير العلمية فالاصل عدم حجيتها جزما أى القاعدة العقلية عدم حجية الامارات الغير العلمية فيما اذا شك فيستدل من نفى اللازم الى نفى الملزوم أى فى صورة الشك فى الحجية لا يترتب الآثار الاربعة من الامتثال والعصيان والانقياد والتجرى فيستدل من نفي هذه الآثار الى نفى حجية الامارات الغير العلمية المشكوكة فى حجيتها بعبارة اخرى يكشف من نفى الآثار نفى الحجية.
قال المصنف يكشف فى المقام من نفى اللازم نفى الملزوم.
واعلم ان المراد من اللازم الذى يكشف من نفيه نفى الملزوم هو اللازم الاعم أو المساوى ليس المراد منه اللازم الاخص لان نفى اللازم الاخص لا يستلزم نفى ملزومه مثلا نفى الكتابة لا يستلزم لنفى الانسان.
ولا يخفى ان المشكوك قد يكون ابو الحكمين مثلا قال المولى لا تشرب هذا المشكوك ليجتنب عن السم قد يكون المشكوك ابو حكم واحد مثلا يحكم فى صورة الشك فى الامارات بعدم حجيتها وكذا فى صورة قطع بعدم الحجية فيكشف من عدم الاثر الحكم الواحد أى عدم حجية الامارة فى صورة الشك.
الحاصل انه ثبت عدم حجية الامارة المشكوكة عند المصنف بقاعدة العقلية أى يكشف من نفى الاثر نفى المؤثر.