عنه فضلا عما اذا ظن المنع عنه فان كفى هذا الظن لاثبات الاحكام فهو المطلوب وان لم يكف هذا الظن فى زمان الانفتاح يضم اليه الظن الذى لا يظن المنع عنه وان احتمل أى وان احتمل المنع عن بعض الظنون بلحاظ حال الانفتاح فان ذلك الاحتمال مانع عن حجية هذا الظن فى حال الانفتاح لا فى حال الانسداد لعدم اعتناء فى حال الانسداد باحتمال المنع كما قال المصنف وذلك ضرورة انه لا احتمال مع الاستقلال حسب الفرض أى انه مع مقدمات الانسداد ينسد باب احتمال المنع عن بعض الظنون.
قوله فصل لا فرق فى نتيجة دليل الانسداد بين الظن بالحكم من امارة عليه الخ.
والمقصود من هذا الفصل التنبيه على ان مقتضى انتاج مقدمات الانسداد حجية الظن بمناط اقربيته الى الواقع وقبح ترجيح المرجوح على الراجح فالغرض هو حجية الظن مطلقا سواء تعلق بالحكم الشرعى بلا واسطة ام معها بيان ذلك بعبارة واضحة ان الظن بالحكم الحاصل من امارة كالخبر الواحد أو الاجماع حجة بدليل الانسداد لكونه اقرب الى الواقع بعد تعذر احرازه بالعلم فنقول لا فرق فى حجية هذا الظن وبين تعلقه بالحكم الشرعى بلا واسط كنقل الراوى عن الامام (ع) وجوب صلاة الجمعة وبين تعلقه بالحكم الشرعى مع الواسطة أى بتوسط امارة اخرى غير الامارة الدالة على نفس الحكم كالامر بالتيمم بالصعيد فى قوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) وشككنا فى هذا الامر فى جواز التيمم بمطلق وجه الارض الشامل للحجر وفرضنا انسداد باب العلم