والعلمى بجوازه فاذا قال اللغوى الصعيد هو مطلق وجه الارض وفرضنا افادة كلامه للظن فانه يحصل حينئذ لنا الظن بالحكم الشرعى وهو جواز التيمم بمطلق وجه الارض لكن بواسطة قول اللغوى باستعمال الصعيد فى مطلق وجه الارض.
فقول اهل اللغة حجة اذا انسد باب العلم فى اللغات فى مورد كلفظ الصعيد فى المثال المتقدم أى كان قول اللغوى حجة فى هذا المورد اذا ورث الظن بالحكم الشرعى مع انسداد باب العلم فى الاحكام ولو فرض انفتاح باب العلم باللغة فى غير ذلك المورد اذ المناط فى حجية الظن بالحكم الشرعى الثابت بدليل الانسداد فى مورد كلفظ الصعيد هو تحقق الانسداد ولو فى خصوص ذلك المورد.
قوله نعم لا يكاد يترتب عليه اثر آخر من تعيين المراد فى وصية أو اقرار.
قد ذكر ان الملاك كل الملاك فى حجية الظن المطلق هو انسداد باب العلم والعلمى فى الاحكام لا الانسداد فى اللغة أى لا يضر فى حجية الظن فى الاحكام انفتاح باب العلم فى اللغة كما اشار اليه صاحب الكفاية بقوله ولا يخفى ان اعتبار ما يورث الظن لا يختص ظاهرا بما اذا كان مما ينسد فيه باب العلم فقول اهل اللغة حجة الخ.
واعلم ان حجية الخبر تقتضى الاركان الثلاثة وهى عبارة من كون الراوى ثقة وكون الخبر ظاهر الدلالة وكونه لبيان الحكم الواقعى واما ادلة حجية الخبر فتثبت السند لكن الظهور انما يثبت