بالاصل العقلائى والمراد منه هو ظاهر كلام كل متكلم أى الاصل والظاهر هو عدم كذبه وعدم التقية فى كلامه واما الظن فانما يثبت السند لا الظهور ولا بد من احرازه وجدانا بعد بيان هذه الجملة المعترضة يشرع فى توضيح كلام المصنف.
نعم لا يكاد يترتب عليه اثر آخر الخ.
أى محل البحث انما يكون فى الحكم الكلى فالحكم الذى يحصل للمجتهد الظن به هو حكم كلى مثلا يحصل من الاجماع المنقول الظن بوجوب صلاة الجمعة هذا حكم كلى أو يحصل الظن على الحكم الشرعى مع الواسطة اعنى يحصل اولا الظن فى ألفاظ التى ذكرت فى الآيات والروايات كلفظ الصعيد الذى ذكر فى الروايات يحصل الظن بكونه مطلق وجه الارض فيحصل بعد هذا الظن ـ الظن بالحكم الشرعى أى جواز التيمم به.
لكن لا يحصل من مقدمات الانسداد الظن على الموضوعات الخارجية أى لا يتعين فى مثل الوصية والاقرار فلا يثبت حجية الظن من دليل الانسداد فى الموضوعات الجزئية لاختصاص دليل الانسداد بالاحكام الكلية فلا يثبت حجية الظن فى باب الوصية والاقرار كما اذا اوصى شخص بان يعطى كثير من امواله لفلان أو أقر بأن بعض عقاره لفلان فان الظن يتعلق بهما بواسطة قول اللغوى لا يكون حجة بل يتوقف حجيته فى الموضوعات ذوات الآثار على قيام دليل غير دليل الانسداد أى يثبت حجية الظن فى الموضوعات الخارجية اذا ثبت حجية مطلق الظن بالدليل الخاص او ثبت حجية الظن من قول اللغوى بدليل خاص.