قوله ومثله الظن الحاصل بحكم شرعى كلى من الظن بموضوع خارجى.
أى ومثل الظن الحاصل بالحكم من امارة متعلقة بالفاظ الآية أو الرواية الظن الحاصل بحكم شرعى كلى من الظن بموضوع خارجى كالظن الحاصل من قول الرجال فى توثيق بعض الرواة وكذا فى تعيين المشتركين فى اسم واحد كتعيين ان زرارة الواقع فى سند كذا ابن اعين على وزن احمد ووجه اعتبار هذا الظن ما تقدم من ان دليل الانسداد هو حجية الظن بالحكم الشرعى الكلى سواء تعلق بالظن بالواقع بلا واسطة أو مع الواسطة مثلا اذا ظن بان راوى الخبر هو زرارة ابن اعين لا آخر ثبت حجية ظن الحاصل من هذا الخبر فى الحكم الكلى.
قوله فانقدح ان الظنون الرجالية مجدية فى حال الانسداد الخ.
هذا الكلام اشارة الى ان الظن الحاصل من قول الرجالى حجة بدليل الانسداد من دون حاجة الى تكلف اثبات حجيته من باب الشهادة أو الرواية نعم فى باب الانفتاح لا بدّ فى اثبات حجيته من الالتزام بكونه من باب الشهادة أو الرواية أو لاجل الوثوق والاطمئنان بقوله.
واعلم ان الشهادة عبارة من اخبار ازيد من واحد أى اثنين او اربعة حسب اختلافات المقامات والرواية عبارة عن اخبار واحد او ازيد فكل ما قام الدليل على اعتباره بشرط تعدد يسمى شهادة وكل ما قام الدليل على اعتباره لا بشرط يسمى رواية اذا عرفت ذلك.