واعلم ان الشهادة عبارة من اخبار ازيد من واحد اى اثنين او أربعة حسب اختلافات المقامات والرواية عبارة عن اخبار واحد أو ازيد فكل ما قام الدليل على اعتباره بشرط تعدد يسمى شهادة وكل ما قام الدليل على اعتباره لا بشرط يسمّى رواية اذا عرفت ذلك.
فاعلم انه بناء على الانسداد لا حاجة الى مئونة اقامة البرهان على قول الرجال من باب الشهادة وكذا لا حاجة الى اقامة البرهان على اعتبار قول الرجال من باب الرواية الحاصل ان الظن من قول الرجالى حجة لما تقدم آنفا من عدم فرق العقل بين اسباب الظن ويكون قول الرجالى محققا لموضوع حكم العقل.
قوله : تنبيه لا يبعد استقلال العقل بلزوم تقليل الاحتمالات المتطرقة الى مثل السند الخ.
واعلم ان استكشاف الحكم الشرعى من الخبر يتوقف على حفظ جهات ثلاثة الصدور والدلالة ووجهة الصدور توضيحه انه لا بد فى تمسك بالخبر وفهم مراد الشارع منه احراز امور الثلاثة : احدها اصل الصدور : والثانى الدلالة على المراد وعدم اجمال الخبر : ثالثها جهة الصدور اعنى احراز انه صدر لبيان الحكم الواقعى لا لتقيّة بعبارة اخرى ان ما فى ضمير المولى هو جهة الصدور والظاهر ان احراز هذه الامور فى ظرف الانفتاح لا بدّ ان يكون بالعلم او العلمى ولا يكفى احرازها بالظن المطلق فاذا ورد فى سند رواية عن فلان فلا بدّ من تحصيل الوثوق بانه ثقة وهكذا الكلام بالنسبة الى دلالة الخبر وجهة صدوره أى فى