الحدس لعدم الاجماع الدخولى وبطلان اللطفى عند المصنف أى استدل على حجية الخبر بالاجماع المحصل والاجماع المنقول.
قوله ولا يخفى مجازفة هذه الدعوى لاختلاف الفتاوى فيما اخذ باعتباره الخ.
حاصل ما ذكره ان معاقد الفتاوى مختلفة حيث افتى بعضهم بحجية قول الثقة وبعضهم بحجية قول العادل الى غير ذلك من التفاصيل ولم يبلغ كل واحد من الطوائف مرتبة الاجماع اذا ثبت اختلاف معاقد الفتاوى ولم يبلغ شىء من هذه العناوين مرتبة الاجماع فلم يصح دعوى الاجماع والقطع برضا المعصوم باعتبار خبر الواحد أى لا يثبت من هذه الفتاوى المختلفة رضا الامام بحجية الخبر الواحد.
قوله : اللهم الا ان يدعى تواطؤها على الحجية فى الجملة الخ.
أى غرض من هذا تصحيح التمسك بالاجماع على حجية الخبر الواحد فيقال ان اصل اعتبار الخبر مفروغ عنه لديهم والاختلاف انما يكون فى شروط حجية الخبر مثلا بعضهم يقول ان الخبر الواحد حجة بشرط والآخر يقول ان الخبر الواحد حجة بشرط آخر فثبت حجية اصل الخبر ولا يضر اختلاف الشرائط فى اصل الحجية.
قال المصنف لكن دون اثباتها خرط القتاد أى اثبات تواطؤ واتفاق على حجية الخبر اشد اشكالا من خرط القتاد.
قوله ثانيها دعوى اتفاق العلماء عملا بل كافة المسلمين على