العمل بالخبر الواحد الخ.
أى استدل على حجية الخبر بالاجماع العملي المعبر بالسيرة المتشرعية كما ان الوجه الاول هو الاجماع القولى والمناط فى اعتبار كل من الاجماع القولى والعملي انما هو كشفه عن قول المعصوم (ع).
قوله : وفيه مضافا الى ما عرفت مما يرد على الوجه الاول.
اجاب المصنف عن الاستدلال بالاجماع العملي بوجوه الاول ما اشار اليه بقوله مضافا حاصله انّ سيرة المتشرعة وان كانت ثابتة على العمل بخبر الواحد الا انه ملاك الاعتبار بينهم مختلف حيث ان بعضهم يعمل به لانه خبر عدل امامى وآخر لانه خبر ثقة وآخر يقول انه مقبول عند الاصحاب.
والثانى انه لو سلم اتفاقهم على ذلك لم يحرز انهم متفقون بما هم مسلمون الخ.
حاصل هذا الوجه الثانى منع الاجماع العملي على العمل بالخبر الواحد مطلقا وانما المسلم هو عملهم بالاخبار الموجودة فى الكتب الاربعة فبعضهم يعمل بالاخبار فى الكتب المعتبرة لكونها متواترة عنده والآخر يعمل بها لكونها فى نظره محفوفة بالقرينة الموجبة للعلم بالصدور والثالث يعمل بها لكونها عنده اخبار ثقة.
الظاهر انه بعد اتفاقهم على العمل بخبر الواحد لم يظهر ان اجماعهم هو لاجل كونهم مسلمين أو لكونهم عقلاء أى مع الغض عن تدينهم والتزامهم بدين أى ان كان عملهم بخبر الواحد لا