بعنوان كونهم مسلمين ومتدينين ولا بعنوان كونهم عقلاء فيرجع هذا الوجه الثانى الى الوجه الثالث وهو دعوى استقرار العقلاء على العمل بالخبر الواحد ولا يخفى ان تقريب هذا الوجه الثالث يتوقف على مقدمات اربعة الاولى احراز بنائهم على العمل بخبر ثقة فى احكامهم العرفية والشرعية الثانية عدم الردع عنه الثالثة وجود المقتضى للردع على تقدير عدم حجية الخبر عند الشارع والمراد من المقتضى هو فعلية الاحكام الواقعية اذ لو كانت الانشائية لم يستكشف من عدم الردع امضاء الشارع اذ عدم الردع فى هذا المورد يمكن ان يكون لعدم فعلية الاحكام الرابعة عدم المانع عن الردع كما فى مسئلة الخلافة فان عدم الردع فى هذه المسألة لا يدل على امضاء الشارع اذا تمت هذه المقدمات المذكورة ثبت الاستدلال باستقرار العقلاء بما هم عقلاء على حجية الخبر.
الحاصل انه ثبت الى زماننا هذا استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة ولم يردع المعصوم عنه فهذه السيرة دالة على حجية خبر الثقة ان قلت يكفى فى الردع الآيات الناهية والروايات المانعة عن اتباع غير العلم أى هذا الكلام اشكال على التمسك على بناء العقلاء حاصله انه يكفى فى الردع عن سيرة العقلاء الآيات والاخبار.
أى تدل الآيات والاخبار على حرمة العمل بالظن.
بعبارة اخرى ان بناء العقلاء على العمل بالخبر الثقة مسلم لكن ثبوته لنا منوط على امضاء الشارع لهذا العمل ولم يثبت امضاء الشارع للعمل بالسيرة بل ثبت ردعه عنه لان العموم والاطلاق أى عموم واطلاق الآيات الناهية يكفى فى الردع عن