قوله ثم إنّه ربما يتمسك بصحة ما اتى به مع الزيادة باستصحاب الصحة الخ.
هذا اشارة الى اثبات صحة العبادة مع الزيادة باستصحاب الصحة أى زعم هذا المستدل ان الشك انما يكون فى بقاء الصحة المعلومة حدوثا قبل فعل الزيادة لكن كانت مشكوكة بقاء بعد فعل هذه الزيادة فيعرض الشك فى مانعيتها وهو مجرى استصحاب الصحة لاجتماع اركانه ولا تجرى اصالة البراءة فى مانعية الزائد لان الاستصحاب حاكم عليها لان الاستصحاب مفيد اليقين فلا يبقى الموضوع لاصالة البراءة قال صاحب الكفاية (قده) وهو لا يخلو من كلام هذا اشارة الى عدم صحة استصحاب فى هذا المورد لان مورد هذا الاستصحاب انما يكون فيما انشأ فيه احتمال البطلان فى اثناء الصلاة بزيادة جزء تشريعا واما اذا قصد تشريع هذا الجزء من اول الصلاة بحيث كان داعى المصلى هذا الامر التشريعى فلا مجال حينئذ لاستصحاب الصحة لانهدام ركنه الاول أى اليقين السابق بالصحة بل كان الامر بالعكس أى كان اليقين السابق بعدمها للتشريع.
قوله الرابع انه لو علم بجزئية شىء أو شرطيته فى الجملة الخ.
هذا التنبيه بيان حال الجزئية والشرطية من حيث الركنية وعدمها ومحصله ان دليل الجزء أو الشرط ان كان مطلقا بحيث يشمل جميع الحالات فلا كلام فيه لان مقتضى اطلاقه ركنية الجزء والشرط مطلقا ولو فى حال العجز عنهما والظاهر ان تعذرهما حينئذ يوجب سقوط الامر عن سائر الاجزاء للقاعدة المشهورة من