او مثل حكمه والجواب يعرف هذا من المصلحة والملاك فان كان الملاك واحدا فيعلم ان الوجوب واحد ويعرف من هذا ان القطع أخذ فى موضوع نفس حكمه وان كان الملاك اثنين فيعلم ان الوجوب اثنان ويعرف من هذا ان القطع اخذ فى موضوع مثل حكمه لكن بقى هنا السؤال الآخر وهو من اين يعلم وحدة الملاك وتعدده.
واستدرك المصنف بقوله : نعم يصح اخذ القطع بمرتبة من الحكم فى مرتبة اخرى.
اى يجوز أخذ القطع فى موضوع نفس حكمه او مثل حكمه ان كان الحكمان فى مرتبتين مثلا اذا كان أحدهما فى المرتبة انشائية والآخر فى المرتبة الفعلية فلم يرد الاشكال المذكور لتفاوت الحكمين في المرتبة مثلا اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة انشاء فيجب عليك صلاة الجمعة فعلا فلم يلزم الاشكال المذكور لان حكم القطع انشائى والحكم الذى اخذ القطع فى موضوعه فعلى فلم يلزم الدور لان القطع الذى هو موضوع للحكم الفعلى مقدم انشاء ولا يلزم اجتماع المثلين اذا اخذ القطع فى مثل حكمه لان الحكمين متفاوتان فى المرتبة.
قوله : واما الظن بالحكم وان كان كالقطع فى عدم جواز اخذه فى موضوع نفس ذاك الحكم المظنون الخ.
البحث فى اخذ الظن فى موضوع حكمه قال المصنف لا يؤخذ الظن فى موضوع حكمه كالقطع اذا اخذ الظن فى موضوع حكمه لزم الدور لانه اذا اخذ فى الموضوع فهو مقدم لتقدم الموضوع