حجية الامارة كونها طريق الى الواقع فلا اشكال فيه ولا يخفى ان الجمل المذكورة مربوطة في الامر الثالث الآن يشرع فى تفصيل الامر الرابع.
واعلم انه يذكر فى الامر الرابع ما ذكر فى الامر الثالث مع الفرق القليل فقال فى الامر الرابع ان القطع لا يؤخذ فى موضوع نفس حكمه لم يذكر هذا القسم فى الامر الثالث لكن ذكر شيخنا الاستاد هذا القسم فى الامر الثالث الحاصل أن المصنف يقول فى الامر الرابع لا يكاد يمكن ان يؤخذ القطع بحكم فى موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور أى لا يؤخذ القطع فى موضوع نفس حكمه لانّه مستلزم للدور مثلا لا يجوز ان تقول ان علمت بوجوب صلاة الجمعة فيجب عليك صلاة الجمعة اى ان اخذ القطع فى موضوع نفس حكمه كالمثال المذكور لزم الدور توضيحه ان القطع مؤخر من المقطوع لانّه عارض عليه واذا جعل القطع موضوعا للحكم فهو مقدم رتبة على المقطوع والحكم هذا دور والمراد من الدور هنا نتيجته اى تقديم الشيء على نفسه يعنى ان يقدم ما هو مؤخر وكذا لا يؤخذ القطع فى موضوع مثل حكمه مثلا لا يجوز ان تقول اذا قطعت بوجوب صلاة الظهر يجب عليك الصلاة أى الصلاة التى هى مثل هذه الصلاة فلا يجوز هذا للزوم اجتماع المثلين وكذا لا يؤخذ القطع فى موضوع ضد حكمه مثلا اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فلا تجب عليك صلاة الجمعة فلا يجوز هذا للزوم اجتماع الضدين لاجتماع الوجوب وعدمه فيها.
فان سئل من اين يعلم ان القطع اخذ فى موضوع نفس حكمه