ويكون وجوبه بقاء ذلك الوجوب لا وجوبا حادثا لموضوع جديد
قال صاحب الكفاية ويأتى تحقيق الكلام فيه فى غير المقام أى يأتى فى تنبيهات الاستصحاب ان المرجع فى تعيين الموضوع هو نظر العرف دون غيره من العقل والمراد من قوله فى غير المقام أى فى غير مقام البحث الفعلى يجيء تحقيق الكلام وهو اواخر مبحث الاستصحاب حيث إنّه يبحث فى هذا المبحث عن تعيين الموضوع فى الاستصحاب.
قوله : كما ان وجوب الباقى فى الجملة ربما قيل بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله صلىاللهعليهوآله الخ.
قد علم ان ما اختاره المصنف (قده) هو عدم وجوب الباقى للبراءة العقلية أى اذا لم يكن الدليل لوجوب الباقى فى حال العجز عن بعض الاجزاء والشرائط فتجرى البراءة العقلية عن وجوب الباقى وقد اشار بعد بيان مذهبه الى ادلة القائلين بوجوب الباقى وهى الاستصحاب الذى تقدم تفصيله وأيضا اشار الى وجوب الباقى بقاعدة الميسور.
بقوله : كما ان وجوب الباقى فى الجملة الخ.
واستدل القائلون بوجوب الباقى بقوله صلىاللهعليهوآله اذا امرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم وكذا قوله الميسور لا يسقط بالمعسور وقوله ما لا يدرك كله لا يترك كله فيستفاد من هذه الروايات وجوب الباقى بقاعدة الميسور.
ولا يخفى ان قاعدة الميسور دليل اجتهادى واما الاستصحاب فهو دليل فقاهتى بعبارة شيخنا الاستاد ان الرقم الاول هو القطع والرقم الثانى هو الدليل الاجتهادى والرقم الثالث هو الدليل