الشرط وكذا لم يكن الدليل على تعيين اطلاق دليل المأمور به مع اجمال دليل اعتبار الجزء أو الشرط أو اهماله.
قد ذكر الفرق بين الاجمال والاهمال فى باب المجمل والمبين وغيره وأيضا يذكر هنا هذا الفرق من باب التذكر أى والمراد من الاجمال ما كان القصور فيه عن اللفظ لعدم ظهوره أو لاشتراكه والمراد من الاهمال هو عدم كون المولى فى مقام البيان فيكون هذا الاهمال عن المولى.
الحاصل انه اذا لم يكن الدليل لتعيين اطلاق دليل اعتبار الجزء أو الشرط وكذا لم يكن الدليل لتعيين اطلاق دليل المأمور به لاستقل العقل بالبراءة عن الباقى هذا جواب (لو) فى قوله انه لو علم بجزئية شىء الخ ولم يكن هناك ما يعين أحد الامرين الخ لاستقلال العقل بالبراءة عن الباقى أى يسقط المأمور به فى حال العجز عن بعض الاجزاء أو الشرائط وعدم الدليل لتعيين اطلاق دليل الاعتبار وكذا عدمه لتعيين اطلاق دليل المأمور به ويحكم العقل بالبراءة عن الباقى أى الاجزاء المقدورة.
قوله : لا يقال نعم ولكن قضية مثل حديث الرفع عدم الجزئية أو الشرطية الخ.
هذا اشكال على قول المصنف بالاستقلال العقل بالبراءة عن الباقى أى لا تصح البراءة العقلية عن الباقى بل يرجع الى حديث الرفع فى نفى الجزئية أو الشرطية فى حال العجز عن الجزء أو الشرط ـ والبناء على الباقى حيث ان حديث الرفع يضيق دائرة الجزئية أو الشرطية أى يخصها بحال التمكن فلا يكون للجزء أو