فلم يترشح الوجوب الى التعلم والفحص.
واجيب عن هذا الاشكال بان وجوبهما نفسى وقال صاحب الكفاية بقوله لا يخفى انه الخ. انه لا ينحل اشكال المذكور الا بجعل التعلم واجبا نفسيا أو الالتزام بكون المشروط أو الموقت مطلقا معلقا وتوضيح الجواب الثانى قد ذكر فى باب تقسيمات الواجب كون الواجب على اقسام : الاول المطلق الثانى : المعلق والمنجز الظاهر ان فعلية التكليف تتصور على وجهين :
الاول أن تكون فعلية الوجوب مقارنة زمانا لفعلية الواجب أى كون زمان الوجوب والواجب واحدا ويسمى هذا القسم الواجب المنجز كالصلاة بعد دخول وقتها فان وجوبها فعلى والواجب هو الصلاة فعلي ايضا.
الثانى أن تكون فعلية الوجوب سابقة زمانا على فعلية الواجب فيتأخر زمان الواجب عن زمان الوجوب أى يكون زمان الوجوب مقدما على زمان الواجب ويسمى هذا القسم الواجب المعلق لتعليق الفعل لا وجوبه على زمان غيره كالحج مثلا فانه عند حصول الاستطاعة يكون وجوبه فعليا لكن الواجب أى اتيان اعمال الحج معلق عند الموسم.
اذا عرفت الواجب المنجز والمعلق فاعلم ان مقصود المصنف من قوله : أو الالتزام بكون المشروط أو الموقت مطلقا معلقا : هو كونهما معلقا أى يكون المشروط والموقت واجبا مطلقا بان يكون الوجوب فعليا ومطلقا والواجب استقباليا وهو المسمى بالواجب المعلق فيصير بهذا التوجيه الواجب المشروط واجبا مطلقا لكون وجوبه فعليا فثبت من البيان المذكور ان الوجوب فى الواجب