المشروط والموقت فعلي فيصح ترشح الوجوب منهما الى التعلم والتفحص واستدرك المصنف على ما ذكر من وجوب المشروط والموقت وقال لكنه قد اعتبر على نحو لا تتصف المقدمات الوجودية عقلا بالوجوب الخ.
هذا الاستدراك الى الاشكال ودفعه واما الاشكال فهو ان مقتضى كون الواجب المشروط والموقت مطلقا معلقا هو وجوب ايجاد مقدماتهما الوجودية قبل حصول الشرط والوقت اذ المفروض اطلاق وجوبهما المقتضى لايجاب مقدماتهما لكن المسلم عندهم هو عدم وجوب تحصيل المقدمات قبل الشرط والوقت فكان هذا التسالم دليلا على كون الشرط والوقت قيدا للهيئة كما هو مقتضى القواعد العربية فيكون الشرط قيد للوجوب فلا وجوب قبل التحقق الشرط والوقت حتى يترشح منه وجوب على التعلم : هذا اشكال.
واما دفعه فان جعل هذا الوجوب فى الواجب المطلق والمعلق انما يكون بمثابة لا يجب تحصيل مقدماته قبل الشرط والوقت الا خصوص التعلم ودخل سائر المقدمات انما هو بوجودها الاتفاقى فان الاستطاعة مقدمة بوجودها الاتفاقى لا بوجودها التحصيلى كما ذكر فى محله ان تحصيل المال لم يكن واجبا حتى يحصل الاستطاعة.
فظهر مما ذكر التفاوت بين المقدمات فى ترشح الوجوب من الواجب على بعضها كالفحص والتعلم وعدم ترشحه على بعضها الآخر كالاستطاعة بالنسبة الى الحج.
الحاصل ان اطلاق الوجوب لا يقتضى ايجاب جميع المقدمات بل لا بد من ملاحظة المولى فى كيفية دخل المقدمات والظاهر ان