اذا عرفت هذه الجملة المعترضة فاعلم ان ما ذكر من وجوب التعلم والفحص فى التكاليف المطلقة والمنجزة مسلم اذ لو لم يجب الفحص لزم ترك الواجب المطلق واما فى التكاليف المشروطة كالمشروط بزمان أو زماني كصلاة الجمعة وكالحج المشروط بالاستطاعة فوجوب التعلم والفحص فى التكاليف المشروطة مشكل اذ المفروض عدم وجوب فعلي فيها لاناطة التكليف المشروط بتحقق شرطه فقبل تحققه لا تكليف حتى يجب التعلم.
ولا يخفى ان ترك التعلم والفحص تارة يؤدى الى المخالفة بعد وجود الشرط والوقت وتارة لم يؤد تركهما الى المخالفة بعد وجودهما فلا يجب التعلم فى كل من الموردين كما قال صاحب الكفاية ان وجوب الفحص مشكل فى الواجب المشروط ولو ادى ترك التعلم والفحص قبل الشرط والوقت الى المخالفة بعدهما فضلا عما لم يؤد اليها.
واذا لم يصح وجوب التعلم والفحص من باب المقدمة لعدم مخالفة الواقع أى لم يصح جعلهما مقدمة لادراك الواقع التجأ المحقق الاردبيلى وصاحب المدارك (قدهما) الى الالتزام بوجوب التفقه والتعلم نفسيا فثبت العقوبة على ترك التعلم بنفسه لا بمخالفة الواقع.
قوله ويسهل بذلك الامر فى غيرهما لو صعب على احد الخ.
أى اشكل على كون التعلم والتفحص واجبا من باب المقدمة فى التكاليف المشروطة واجيب عن هذا الاشكال بان وجوبهما نفسى