ثانيها استحقاق العقوبة على مخالفة الواقع لو اتفقت والا فلا عقوبة ونسب هذا القول الى المشهور فصاحب الكفاية (قده) تبع المشهور والتزم باستحقاق العقوبة على مخالفة الواقع التى ادى اليها ترك التعلم والفحص.
وقد اشكل على هذا القول بان مخالفة الواقع حال الغفلة خارجة عن الاختيار فتكون المخالفة مغفولة حينها ولا شك ان هذه المخالفة فى هذه الحال خارجة عن الاختيار فلا يصح العقاب على الامر غير الاختيارى.
والجواب انه لا يقبح على ما ينتهى الى الاختيار ففى المقام يقال سلمنا وقوع المخالفة حال الغفلة عن الواقع لكن لما كانت مستندة الى تقصير المكلف فى ترك الفحص والتعلم تنتهى الى الاختيار أى كان ترك الفحص باختياره كما يقال ان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار.
ثالثها ان العقاب فى المقام يحتمل ان يكون لاجل التجرى مثلا اذا احتمل حرمة العصير العنبى أو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ومع ذلك ترك التعلم لقلة المبالاة فى الدين وشرب العصير أو ترك الدعاء فان نفس التجرى على المولى يوجب عقلا استحقاق العقوبة.
قوله نعم يشكل فى الواجب المشروط والموقت الخ.
ذكر المصنف هنا الموقت بعد المشروط كان هذا من باب ذكر الخاص بعد العام اذ الموقت من افراد المشروط اذ الشرط تارة يكون هو الوقت وتارة غيره.