واعلم ان الفحص فى التخيير العقلى معتبر بعين الوجه الذى ذكر فى لزومه فى البراءة العقلية أى ان الفحص فى باب البراءة العقلية يكون محرزا لعدم البيان الذى هو موضوع البراءة العقلية كذلك يكون محرزا لموضوع اصالة التخيير وهو تساوى احتمالين وعدم مرجح لاحدهما والظاهر ان هذا التساوى لا يحرز الا بالفحص لانه اما موجب لتعيين احد الاحتمالين أو تساويهما فيتخير فى الاخذ باحدهما فالعقل لا يستقل بالحكم بالتخيير الا بد احراز عدم رجحان احد الاحتمالين على الآخر.
قوله : ولا بأس بصرف الكلام فى بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص الخ.
ولما سبق بيان اشتراط العمل بالبراءة بالفحص اراد المصنف ان يبين ما للعمل بها قبل الفحص من استحقاق العقوبة والحكم التكليفى والوضعى أى يصرف الكلام فى بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة والاحكام والمراد من الاولى هو العقاب ومن الثانية الاحكام الوضعية من صحة العمل وبطلانه ولعل الجمع منطقى أو باعتبار الموارد أى كون الاحكام بصيغة الجمع فالمراد هو الجمع المنطقى فيصح اطلاقه على فردين من صحة العمل وبطلانه توضيح ما ذكر اما التبعة ففيها اقوال ثلاثة.
احدها استحقاقها العقاب أى العمل بالبراءة قبل الفحص مستلزم العقاب مطلقا سواء صادف الواقع أم لا وهذا القول منسوب الى صاحب المدارك والمحقق الاردبيلى (قدسسرهما) والدليل لهذا القول هو قبح تكليف الغافل لان الجاهل غافل عن الواقع فيكون العقاب على ترك التعلم.