نسبة المقيد الى المطلق فيقيد بها اطلاق ادلة البراءة توضيح الجواب ان ادلة البراءة مطلقة بالنسبة الى جريانها أى سواء كان جريان البراءة النقلية قبل الفحص أم بعده واما الآيات والاخبار فمدلولهما وجوب الفحص فيقيد بهذه الآيات والاخبار اطلاق ادلة البراءة النقلية أى تقيد هذه الادلة على جريان البراءة بعد الفحص واليأس عن الحجة.
الحاصل انه يقيد اخبار البراءة بالآيات والاخبار التى تدل على وجوب التفقه والتعلم لقوة ظهور تلك الآيات والروايات فى كون المؤاخذة والذم على ترك التعلم فيما لم يعلم بل بعض هذه الروايات كالصريح فى كون التوبيخ على ترك التعلم لا على ترك العمل.
اذا ثبت التوفيق بين ادلة البراءة النقلية وبين الادلة التى تدل على وجوب التوقف والتعلم بجعلهما من باب المطلق والمقيد فلا مجال للتوفيق بحمل هذه الاخبار على ما اذا علم اجمالا أى لا مجال لتوهم بعض من ان مورد اخبار البراءة عدم العلم بالتكليف لا تفصيلا ولا اجمالا ومورد الآيات والاخبار هو وجوب التعلم والمؤاخذة على تركه فى الشبهات التى هى مقرونة بالعلم الاجمالى أي فلا مجال للتوفيق بما توهمه بعض ولا نحتاج الى هذا الوجه بعد كون مقام البحث من باب المطلق والمقيد.
قوله : ولا يخفى اعتبار الفحص فى التخيير العقلى أيضا.
أى قد فرغنا عن البحث فى جريان الاصول الثلاثة وهى الاحتياط والبراءة العقلية والنقلية فيشرع فى بيان ما يعتبر فى جريان اصالة التخيير فى دوران الامر بين المحذورين.