حجية الظن بالواقع أم حجية الظن بطريقيته للواقع او حجية الظن بكليهما.
فاعلم انه قد وقع الخلاف فى انّ نتيجة المقدمات بعد فرض تماميتها هل هى حجية الظن بالواقع دون
الطريق فلا يجب العمل من دون الظن بالواقع من الوجوب أو الحرمة أو غيرهما.
أو النتيجة هى حجية الظن بالطريق فيجب العمل بالخبر المفيد للظن بطريقية الشىء وان لم يحصل الظن بالواقع.
أو النتيجة هى حجية كليهما فيجب العمل بالخبر اذا حصل الظن باحد الامرين على طريق منع الخلو.
قال صاحب الكفاية والتحقيق ان يقال انه لا شبهة فى ان فهم العقل فى كل الحال انما هو تحصيل الامن الخ.
أى استدل المصنف هنا على ما اختاره من ان النتيجة المقدمات هى حجية الظن بكليهما أى حجية الظن بكل من الواقع والطريق الدليل الاول انه لا ريب فى ان اهم العقل الحاكم بالاستقلال فى باب الاطاعة والعصيان هو تحصيل الامن من تبعة التكاليف والمراد منها العقوبة على مخالفة التكليف.
والدليل الثانى ما اشار اليه.
بقوله كما لا شبهة فى استقلاله فى تعيين ما هو المؤمن منها الخ.
هذا الدليل مؤلف من الصغرى والكبرى واشار الى بيان الكبرى بقوله كما لا شبهة فى استقلاله فى تعيين ما هو مؤمن أى يحكم