العلم الاجمالى الصغير ولا وجه لرفع اليد عن هذا الاحتياط لعدم لزوم العسر منه فضلا عن اختلال النظام كما اشار اليه صاحب الكفاية بقوله وقضية الاحتياط بالالتزام عملا بما فيها من التكاليف ولا بأس به حيث لا يلزم منه عسر فضلا عما يوجب اختلال النظام.
قد ظهر مما ذكر ان الامر لا ينتهى الى الدوران بين الاطاعة الظنية والشكية والوهمية بعد ما عرفت من الاشكال فى المقدمة الاولى من انحلال العلم الاجمالى الكبير بالعلم الاجمالى الصغير وان مقتضى انحلال العلم الاجمالى الكبير بالعلم الاجمالى الصغير والظاهر ان اطرافه هى الاخبار المذكورة فى كتب المعتبرة.
قوله : وما اوردناه على المقدمة الرابعة من جواز الرجوع الى الاصول الخ.
هذا معطوف على قوله ما اوردناه على المقدمة الاولى حاصله انّ الدوران بين الاطاعة الظنية وما دونها موقوف على تمامية المقدمات والمفروض عدم تمامية المقدمات لما عرفت من بطلان الاولى بانحلال العلم الاجمالى وبطلان المقدمة الرابعة بجواز الرجوع الى الاصول مطلقا من المثبتة والنافية لوجود المقتضى له من حكم العقل ان كانت عقلية وعموم النقل ان كانت شرعية وعدم المانع منه على تقدير انحلال العلم الاجمالى بالاصول المثبتة والعلم التفصيلى او العلمى كما اذا كان ذلك المقدار الثابت من الاحكام بمقدار المعلوم بالاجمال فلم يكن الدوران بين الاطاعة الظنية وما دونها.