الاولى العلمية التفصيلية وهى مفقودة فى المقام لانّ المفروض انسداد باب العلم فى الاحكام الثانية وجود العلم الاجمالى بالاحكام ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط وهذا أيضا مفقود فى المقام لان الاحتياط موجب للعسر والحرج أو موجب لاختلال النظام الثالثة الاطاعة الظنية وهى يأتى المكلف بما هو مظنون الرابعة الاطاعة الاحتمالية من الشكية والوهمية والظاهر انه بعد فقدان المرتبتين الاولين تصل النوبة الى الاطاعة الظنية دون الاحتمالية لمرجوحيتها بالنسبة الى الامتثال الظنى.
قوله لكنك عرفت عدم وصول النوبة الى الاطاعة الاحتمالية
أى عرفت ان مراتب الاطاعة اربع وايضا عرفت انه بعد فقدان المرتبة الاولى والثانية وصل النوبة الى الاطاعة الظنية قال صاحب الكفاية عرفت عدم وصول النوبة الى الاطاعة الاحتمالية من جهة ما اوردناه فى المقدمة الاولى قد ذكر فى المقدمة الاولى انّه يعلم اجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فالاحتياط موجب للعسر والحرج اذا فقد الامتثال العلمى والاحتياط وصل النوبة الى الامتثال الظنى هذا حاصل المقدمة الاولى.
واورد صاحب الكفاية على هذه المقدمة بقوله : اما المقدمة الاولى وان كانت بدهية الا انه قد عرفت انحلال العلم الاجمالى الكبير بسبب العلم اجمالا بصدور روايات كاشفة عن احكام الزامية موجودة فى الكتب المعتبرة فلا مجال حينئذ للاطراف الاحتمالية اذ لا تصل النوبة اليها بل يجب الاحتياط فى اطراف