التكليف أو الموهوم.
قوله : واما الرجوع الى فتوى العالم فلا يكاد يجوز الخ.
قد عرفت اشتمال المقدمة الرابعة على مطالب ثلاثة وذكر البحث فى المطلبين وهذا الكلام بيان المطلب الثالث.
حاصل الكلام انه قد ذكر فى المقدمة الرابعة ان رجوع الانسدادى الى المجتهد الانفتاحى تقليد وهو من باب رجوع الجاهل الى العالم وليس المقام من باب التقليد ضرورة ان الانسدادى يعتقد بخطاء الانفتاحى فالانفتاحى جاهل بنظر الانسدادى وليس رجوعه اليه من رجوع الجاهل الى العالم بل من رجوع العالم الى الجاهل هذا باطل عند العقلاء كما بين المصنف.
بقوله : فهل يكون رجوعه اليه بنظره الا من قبيل رجوع الفاضل الى الجاهل.
فالاستفهام فى قوله فهل يكون : للانكار يعنى لا يكون رجوعه اليه الا من باب رجوع الفاضل الى الجاهل.
قوله : واما المقدمة الخامسة فلاستقلال العقل بها الخ.
قد ذكر فى المقدمة الخامسة ان لزوم الاطاعة الظنية عند عدم التمكن من الاطاعة العلمية مسلمة لان العقل يستقلّ بلزوم الاطاعة الظنية حينئذ اذ لو لم يلزم هذه الاطاعة بان جاز التنزل الى الاطاعة الاحتمالية مع التمكن من الاطاعة الظنية لزم ترجيح المرجوح على الراجح.
يحتاج توضيح ذلك الى مقدمة وهى ان مراتب الاطاعة اربع