قوله كما ظهر انه لو لم ينحل بذلك كان خصوص موارد الاصول النافية مطلقا محلا للاحتياط فعلا الخ.
أى لو لم ينحل العلم الاجمالى ببركة الاصول المثبتة كان خصوص موارد الاصول النافية مطلقا أى سواء كانت من المظنونات او الموهومات : محلا للاحتياط.
وفى صورة عدم الانحلال يجب الاحتياط بمقتضى العلم الاجمالى فى موارد الاصول النافية واما الاصول المثبتة فهى موافقة لقاعدة الاحتياط الحاصل انه لو لم ينحل العلم الاجمالى يجب الاحتياط عقلا ولا يرفع اليد عنه الا بمقدار يرفع اختلال النظام أو العسر فان ارتفع الاختلال أو العسر بترك الاحتياط فى بعض الموهومات اقتصر على ذلك فلا يترك الاحتياط فى الآخر من الموهومات فضلا عن المظنونات والمشكوكات.
والظاهر ان محل الاحتياط حين عدم انحلال العلم الاجمالى هو خصوص موارد الاصول النافية لا جميع محتملات التكليف مطلقا أى حتى فى موارد الاصول المثبتة له كما اشار اليه المصنف بقوله لا محتملات التكليف مطلقا.
فظهر مما ذكر ان محلا للاحتياط فى فرض عدم انحلال العلم الاجمالى هو خصوص موارد الاصول النافية والمناط فى رفع اليد عنه حينئذ هو لزوم العسر أو اختلال النظام فلو لم يرفع العسر أو الاختلال الا بترك الاحتياط رأسا ترك العمل به حتى فى المظنونات ولو ارتفع العسر أو الاختلال برفع اليد عنه فى بعض الموارد تركنا العمل به وعملنا به فى السائر ولو كان مشكوك