مجال لاستكشاف ايجاب الاحتياط.
قوله ومن الواضح انه يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال.
أى مقدار ما علم تفصيلا يختلف باختلاف الاشخاص فان بعضا يختار الخبر الصحيح الاعلائى ويختار بعض آخر ما هو اوسع أى يختار الخبر الصحيح والثقة والممدوح فعلى الاول يكون المقدار الثابت من الاحكام اقل من المقدار الثابت فى الصورة الثانية.
وكذا يختلف مقدار ما علم باختلاف الاحوال مثلا يمكن ان يبنى المجتهد فى اول استنباطه على حجية الخبر الصحيح فقط ويحصل له بعد زمان اعتبار خبر الثقة لكثرة البحث والممارسة فى الادلة فان المجتهد قد يجدد نظره فى كل دورة يراجع المسائل.
والظاهر ان اختلاف مقدار الاحكام باختلاف الاشخاص والاحوال لا يضر فى جريان الاصول النافية للتكليف.
قوله قد ظهر بذلك ان العلم الاجمالى بالتكليف ربما ينحل ببركة جريان الاصول المثبتة الخ.
أى قد ذكر فى قول المصنف لو كانت موارد الاصول المثبتة بضميمة ما علم اجمالا فظهر من هذا الكلام ان العلم الاجمالى بالتكليف ربما ينحل ببركة جريان الاصول المثبتة وتلك الضميمة اذا انحل العلم الاجمالى فلا موجب حينئذ للاحتياط عقلا لان موجبه هو العلم الاجمالى والمفروض انحلاله وكذا لا موجب للاحتياط شرعا لانه مع ثبوت هذا المقدار من الاحكام لا اجماع للاحتياط ولا علم باهتمام الشارع فى غير المقدار المذكور.