بعض الاطراف كما تقدم شرحه فحكم العقل بجريان الاصل العقلى وعموم النقل بالنسبة الى الاصول الشرعى باق على حاله.
توضيح هذا المطلب بعبارة اخرى ان المانع من جريان الاصول النافية احد امور. اما العلم الاجمالى بوجود التكليف واما الاجماع على وجوب الاحتياط واما العلم باهتمام الشارع بالتكليف الموجب للعلم بالاحتياط والظاهر انه لا يصلح شىء من هذه الامور للمانعية.
اما الاول قد ذكر ان العلم الاجمالى الكبير انحل بالعلم الاجمالى الصغير.
واما الاخيران فتوقف مانعيتهما على عدم انحلال العلم الاجمالى الكبير اذ المتيقن من الاجماع على وجوب الاحتياط أو استكشافه من العلم باهتمام الشارع بالاحكام الشرعية هو صورة عدم انحلال العلم الاجمالى الكبير واما مع ثبوته فلا يثبت الاجماع على وجوب الاحتياط فظهر من البيان المذكور عدم بطلان الرجوع الى الاصول النافية.
الحاصل انه اذا ثبت التكليف بالعلم التفصيلى الحاصل من الاخبار التى كانت بايدينا أو انحلاله بثبوت مقدار من التكاليف بالامارات المعتبرة مع الاصول المثبتة فلا مانع من اجراء الاصول النافية فى الفرد المشكوك سواء كان ما علم تفصيلا مع ثبوت مقدار من التكليف بالامارات المعتبرة بمقدار المعلوم اجمالا أم لم يكن ما علم تفصيلا بمقدار ما علم اجمالا أى لم يكن هذا المقدار المعلوم تفصيلا وافيا بجميع اطراف العلم الاجمالى فلا