هو مقتضى ذيله وجريان الاستصحاب فى كل واحد من الاطراف منوط بتحقق موضوعه وهو اليقين والشك الفعليان وهو غير حاصل لتوقفه على الالتفات على كل واحد من الاطراف ولا يحصل هذا الالتفات للمجتهد الا تدريجا كما هو المدار فى الاستصحاب على الشك الفعلى لا التقديرى ولازم عدم الالتفات فعلا الى جميع هو عدم العلم الاجمالى بالانقاض فقوله عليهالسلام ولكن تنقضه بيقين آخر اجنبى عن المقام مع فرض عدم الالتفات الفعلى فيكون كل فرع يستنبط المجتهد حكمه موردا لصدر الدليل اعنى لا تنقض فقط ولا ينطبق عليه الذيل حتى يلزم التناقض المذبور.
الحاصل ان التناقض يكون بين حرمة النقض ووجوبه وهذان الحكمان منوطان بموضوعهما لا موضوع للحكم الثانى اعنى وجوب النقض لان موضوعه الشك الفعلى وهو مفقود لعدم الالتفات الى جميع الفروع حتى يحصل العلم الاجمالى بانتقاض حالة السابقة.
بعبارة اخرى ان المجتهد فى المقام لم يكن ملتفتا الى جميع افراد العلم الاجمالى حتى يلزم التناقض بين صدر الدليل وذيله مثلا اذا استدل المجتهد بصدر الدليل أى لا تنقض اليقين كان ملتفتا الى الافراد المشكوكة ولم يكن ملتفتا الى الذيل اعنى تنقضه بيقين آخر.
قوله ومنه قد انقدح ثبوت حكم العقل وعموم النقل بالنسبة الى الاصول النافية ايضا.
وحاصل هذه العبارة انه لا مانع من جريان الاصول النافية للتكليف ايضا لعدم لزوم محذور التناقض لاجل غفلة المجتهد عن