بين صدر دليل الاستصحاب وذيل دليله اذا بنى على شمول هذا الدليل لاطراف العلم الاجمالى لان مقتضى الصدر هو قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك فمقتضاه مثلا عدم جواز نقض اليقين بالطهارة بالشك فى نجاسة كل واحد من اطراف العلم الاجمالى ومقتضى الذيل هو قوله عليهالسلام ولكن تنقضه بيقين آخر هو نقض اليقين المذكور بالعلم الاجمالى الظاهر ان مقتض العلم الاجمالى فى قوله لا تنقض اليقين : هو اليقين بالطهارة بالعلم الاجمالى : ومقتضى قوله لكن تنقضه بيقين آخر هو وجوب نقض هذا اليقين بالطهارة بالعلم الاجمالى والمراد بيقين آخر فى الفرض المذكور هو العلم الاجمالى بنجاسة احد الاطراف فنقض هذا المورد العلم الاجمالى نقيض لقوله لا تنقض اليقين لان الايجاب الجزئي يناقض السلب الكلى فظهر الاشكال على جريان الاستصحاب المثبت فى اطراف العلم الاجمالى واشار المصنف الى دفع هذا الاشكال.
بقوله وذلك لانه انما يلزم فيما اذا كان الشك فى اطرافه فعليا الخ.
أى لا تناقض فى دليل الاستصحاب بين الصدر والذيل فلا مانع من اجراء الاستصحاب وغرض المصنف من هذا الكلام اثبات عدم المانع من جريان الاستصحاب المثبت للتكليف.
توضيحه ان التناقض بين صدر دليله وذيله موقوف على جريان الاستصحاب فى كل واحد من الاطراف كما مقتضى صدره لانه متناقض للحكم بوجوب النقض فى بعضها وهو معلوم بالاجمال كما