فلا بأس بجريانها لوجود المقتضى وعدم المانع اما الاول فلحكم العقل ان كان الاصل عقليا وعموم النقل ان كان شرعيا كالاستصحاب واما الثانى أى عدم المانع من اجراء الاصول أى لا يكون هنا المانع من اجراء الاصول المثبتة لان المانع من اجراء الاصول فى كل مسئلة هو الخروج عن الدين واما اذا كان الاصول مثبتة للتكليف فلا يلزم هذا المحذور.
قوله ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب فى اطراف العلم الاجمالى لاستلزام شمول دليله لها التناقض فى مدلوله الخ.
قد ظهر من كلام المصنف الرجوع الى الاصول المثبتة من الاحتياط والاستصحاب أى يصح اجراء هذه الاصول فى مورد العلم الاجمالى.
لكن اشكل على اجراء الاستصحاب المثبت.
بقوله ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب الخ.
حاصله انه لا يجرى الاستصحاب المثبت فى اطراف العلم الاجمالى مثلا اذا علمنا اجمالا بوجوب بعض الافعال فى زمان حضور الامام عليهالسلام كوجوب صلاة الجمعة والعيدين ووجوب التسبيحات الاربع فى الصلوات الثلاثية والرباعية ووجوب الدعاء عند رؤية الهلال وعلمنا ايضا اجمالا بانتقاض بعض الاحكام فى زمن الغيبة لدخل حضوره عليهالسلام فى بعضها ولكن لا نعلم ذلك بعينه فانه لا مجال حينئذ لاستصحاب كل واحد من تلك الاحكام لعدم شمول دليل الاستصحاب لاطراف العلم الاجمالى لاستلزام شمول دليله لها التناقض بين صدر الدليل وذيله وحاصل لزوم التناقض