الذى حصل من المقدمات العقلية قال المصنف لا يصح هذه النسبة الى الاخباريين لان عباراتهم لا تدل على هذا بل يفهم من عباراتهم عدم حصول القطع من المقدمات العقلية وانما نهى عن الخوض فى المقدمات العقلية لتحصيل المطالب الشرعية لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها فالمقصود من كلام الاخباريين هو عدم الخوض فى المقدمات العقلية لعدم حصول العلم منها ولوقوع الغلط والاشتباه فيها ولو حصل القطع منها لكان حجة هذا ما فهم المصنف من كلمات الاخباريين.
وقال بعض ان القطع من المقدمات العقلية لم يكن حجة لان القطع بالحكم الشرعى لا بد ان يكون عن الولاية ولا يقبل العمل من دون الولاية وان كان مطابقا للواقع ثم ان الاحتمال فى كلمات الاخباريين سبعة الاول ما ذكره المصنف من ان مرادهم من العقلى الذى لا يجوز الاستناد اليه هو خصوص الظنى منه واما العقلى المفيد للقطع فهو حجة الثانى ما احتمله الشيخ في الرسائل من ان مرادهم عدم الخوض فى المطالب العقلية اولا وان كان عقلا القطع الحاصل منها حجة الثالث ان يكون مرادهم شرطية السماع عن المعصوم (ع) فى صحة العمل قد ذكر هذا آنفا الرابع أن يكون مرادهم تقييد الاحكام بمرتبة انشائها بالسماع عنهم (ع) الخامس ان يكون مرادهم شرطية السماع عن المعصوم فى فعلية التكليف الواقعى السادس ما ذكره بعضهم من ان مرادهم موضوعية القطع الذى لم يكن من المقدمات العقلية السابع ما نسب اليهم من عدم حجية القطع بالحكم الفعلى الحتمى الحاصل من الدليل العقلى لكن قد عرفت ان الظاهر فى كلماتهم هو الاول اى عدم