الاسترابادى عدم حجية القطع الذى حصل من المقدمات العقلية واما صاحب الكفاية فقد فهم من كلام المحدث عدم حصول القطع من المقدمات العقلية فوجب الرجوع الى الائمة (ع) قد علم ان نتيجة كلام المصنف عدم الفرق بين القطاع وغيره فى القطع الطريقى وأيضا لا فرق بين اسباب القطع فلا يصح نسبة عدم حجية القطع الذى كان من المقدمات العقلية الى السيد الصدر بل كان مقصوده عد حصول القطع من هذه المقدمات.
قوله : قال فى فهرست فصولها أيضا الاول فى ابطال جواز التمسك بالاستنباط الظنية.
أى قال المحدث الاسترابادى فى فهرست فصول فوائده الفصل الاول فى ابطال جواز التمسك بالظن فى الاحكام الشرعية يذكر هنا الجملة المعترضة بيّن المصنف استدلال المحدث الاسترابادى فى فوائده لكن لم يبيّن انها المدنية او المكية فالوجه التسمية بالمدنية والمكية ان كل كتاب الّف فى المدنية يسمى الفوائد المدنية وما الّف فى المكة يسمى الفوائد المكية وما الّف فى النجف يسمى الفوائد الغروية وما الّف فى المشهد المقدس يسمى الفوائد الرضوية.
قد بين صاحب الكفاية فى الامر السادس المقصدين :
الاول ان قطع القطاع حجة كغيره اى لا فرق فى حصوله من المتعارف أو غيره.
واما القطع الموضوعى فهو تابع لدليليه اى يحكم على طبق الدليل قد ذكر انه نسب الى بعض الاخباريين عدم حجية القطع