الظاهرى والواقعى ان الحكم الواقعى انشائى لان الحكم الانشائى لم يجب امتثاله واما الحكم الواقعى لزم امتثاله اذا قامت الامارة على وجوبه فعلم ان الحكم الواقعى لم يكن بمرتبة الانشاء فيذكر هنا مراتب الاحكام من باب المناسبة فيقال ان للحكم مراتب اربع الاولى الاقتضاء والثانية الانشاء الثالثة الفعلية الرابعة التنجّز.
والمراد بالاقتضاء شأنية الحكم للوجود بمعنى وجود الملاك كمعراج المؤمن للصلاة.
والمراد بالانشاء جعل الحكم مجردا عن البعث والزجر كاكثر احكام الشرع مما لم يؤمر رسول الله (ص) بتبليغه لعدم استعداد المكلفين.
والمراد بالفعلية بعث المولى وزجره بان يقول افعل أو لا تفعل مع عدم الوصول الى المكلف بالحجة المعتبرة من العلم أو العلمى.
والمراد بالتنجيز وصول هذا الحكم البالغ مرتبة البعث والزجر الى العبد بالحجية الذاتية أو المجعولة.
واعلم ان الاحكام واقعية وظاهرية والمراد من الحكم الواقعى ما جعل فى الواقع والمراد من الحكم الظاهرى ما هو مؤدى الامارة أو مؤدى الاصول العلمية.
قد ذكر فى مقام الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى وجوه ولا يخفى ان هذه الوجوه بعد بطلان التصويب.
الاول ان الحكم الواقعى انشائى والحكم الظاهرى فعلى.
الثانى ان الحكم واحد ولم يجعل الحكم فى مقابل الامارة بل المجعول هو حجية الامارة فقط فثبت ان الحكم الواقعى مشترك بين