تقتضى ارادة نفى الحقيقة لا نفى الحكم ابتداء قال صاحب الكفاية ان نفى الحقيقة ادعاء بلحاظ الحكم أو الصفة يفرق مع نفى أحدهما ابتداء مجازا ووجه الفرق ان البلاغة فى الكلام تقتضى ارادة نفى الحقيقة لا نفى الحكم ابتداء وان كان مرجع نفى الحقيقة الى نفى الحكم أيضا لكن البلاغة قرينة على ارادة نفى الحقيقة ادعاء.
ولا يخفى ان نفى الحكم أو الصفة ابتداء مجازا إما ان يكون من باب المجاز فى التقدير أى نفى الضرر غير المتدارك منه وإما ان يكون من باب المجاز فى الكلمة أى ينفى الحكم الشرعى الذى ينشأ منه الضرر أى جعلت الكلمة الضرر بمعنى الحكم بعلاقة السببية وهذا المعنى المجازي اقرب المجازات عند تعذر ارادة المعنى الحقيقى.
قوله ثم الحكم الذى اريد نفيه بنفى الضرر الخ.
قد بين ان المراد من لا ضرر هو نفى الحقيقة ادعاء واما نفى الحكم فهو بلسان نفى الموضوع أى بلسان نفى الضرر فاراد المصنف ان يبين الحكم الذى ينفى بقاعدة الضرر فقال ان المراد بذلك الحكم هو الثابت لموضوع بعنوانه الاولى كوجوب الصلاة والصوم والحج أو المراد بذلك الحكم هو المتوهم ثبوته لموضوعه بعنوانه الاولى كالنكاح على محارم.
الحاصل ان نفى الحكم حقيقة يقتضى ثبوته حقيقة أو توهما لان النفى فرع الاثبات مثلا الصوم اذا صار مضرا ارتفع حكمه بقاعدة الضرر فظهر ان الضرر سبب لارتفاع حكم الموضوع الذى