السالبة بانتفاء الموضوع ولا حكم حينئذ بالانتفاء فلا مفهوم للشرط فى المثال المذكور فلا يقال ان لم ترزق ولدا فلا تختنه.
الثانى ان القضية الشرطية لا تكون مسوقة لبيان الموضوع : حيث يكون الحكم فى التالى منوطا بالشرط على وجه يمكن فرض الحكم بدونه نحو قولهم ان احسن صديقك فاحسن اليه فان فرض الاحسان الى الصديق لا يتوقف عقلا على فرض صدور الاحسان منه فانه ممكن الاحسان اليه احسن أو لم يحسن وهذا النحو الثانى من الشرطية هو محل النزاع فى المقام.
قال صاحب الكفاية على هذا التقرير لا يرد انّ الشرط فى القضية لبيان تحقق الموضوع وجه عدم الورود ان الموضوع بناء على هذا التقرير هو النبأ بما هو نبأ وهو باق بعد انتفاء الشرط وهو مجىء الفاسق وليس الموضوع النبأ الذى جاء به الفاسق حتى ان يكون مجىء الفاسق جزء الموضوع ومحققا له لينتفى الموضوع بانتفائه.
الحاصل انّ هذا القسم الثانى من الجملة الشرطية يدل على المفهوم وليس مفهوم هذا القسم قضية سالبة بانتفاء الموضوع.
قوله : ولكنه يشكل بانه ليس لها هاهنا مفهوم ولو سلم ان امثالها ظاهرة فى المفهوم الخ.
أى اشكال على الاستدلال لثبوت المفهوم توضيح هذا الاشكال انّ مقتضى عموم التعليل وجوب التبيّن فى كل خبر لا يؤمن من الوقوع فى الندم من العمل به وان كان المخبر عادلا فانّ التعليل باصابة القوم بجهالة مشترك بين المنطوق والمفهوم وهو نبأ