بعبارة اخرى ان هذا الحديث لم يشمل جميع الموارد الشك فى الحكم التى منها تعاقب الحالتين أى لا يشمل هذا الحديث الصورة التى فرض فيها العلم الاجمالى بورود النهى عن ذلك الفعل المشكوك الحكم فى زمان واباحته فى زمان آخر واشتبها من حيث التقدم والتأخر.
قوله لا يقال هذا لو لا عدم الفصل بين افراد ما اشتبهت حرمته.
هذا اشارة الى ان التفاوت بين العنوانين مسلم لو لا عدم الفصل بين افراد ما اشتبهت حرمته والظاهر ان الامة بين من يقول بالاحتياط فى الشبهات التحريمية مطلقا أى سواء كان الفرد المشتبه مما تجرى فيه اصالة عدم ورود النهى عنه أم لا تجرى فيه كمورد تعاقب حالتين اعنى ان المحدثين يقولون بالاحتياط فى الشبهات التحريمية مطلقا ـ وبين من يقول بالبراءة فيها كذلك وهم المجتهدون اى يقولون بالبراءة مطلقا ولم يدع احد التفصيل بين افراد المشتبه بأن يقول بالبراءة فيما تجرى فيه اصالة عدم ورود النهى ويقول بالاحتياط فيما لا تجرى فيه فثبت ان المجتهدين لم يفرقوا بين الموردين فى اصالة البراءة.
والحاصل ان اشكال اخصية الحديث من المدعى يندفع بتعميم دلالته بعدم القول بالفصل فى الحكم بالاباحة بين افراد مشتبه الحكم فما لا تجرى فيه اصالة العدم يلحق بالموارد التى تجرى فيها فببركة عدم الفصل بين الموردين نلتزم بالبراءة فى موارد تعاقب حالتين أيضا.
قوله فانه يقال وان لم يكن بينها الفصل الا انه انما يجدى فيما كان المثبت الحكم بالاباحة الدليل لا الاصل.