المجهول لان قاعدة قبح عقاب بلا بيان تقتضى قبح الهلكة والعقوبة فلا بد أن تكون هذه الهلكة على التكليف المنجز بغير الامر بالتوقف والا لزم الدور قد سبق توضيح لزوم الدور.
فلا يخفى ان الامر بالتوقف حينئذ يختص بالشبهات المقرونة بالعلم الاجمالى والشبهة البدوية قبل الفحص : ويكون الامر باحتياط ارشادا الى حكم العقل بوجوب تنجز الواقع بالعلم الاجمالى وكذا ارشاد الى حكم العقل بعدم وجوب الاحتياط فى الشبهة البدوية بعد الفحص فلا يلزم اختصاص الامر بالاحتياط.
قوله لا يقال نعم لكن يستكشف عنه بنحو الإن ايجاب الاحتياط من قبل الخ.
هذا اشارة الى استكشاف الامر المولوى الظاهرى بالاحتياط بالبرهان الإني أى العلم من المعلول الى العلة مثلا فى المقام الاخبار المثبتة للهلكة كاشفة عن وجوب الاحتياط على نحو كشف العلة بالمعلول توضيح هذا الاشكال انه لا يصح الامر بالوقوف والاحتياط فى الاخبار المثبتة للتهلكة للطلب المولوى الالزامى بل لا بد من حمله على الارشاد أى بالمطابقة كان الامر بالوقوف للارشاد كما تقدم.
لكن يمكن استفادة طلب ظاهرى المولوى من تلك الاخبار بالدلالة الالتزامية وبيان هذه الدلالة انه لما كانت العقوبة من آثار الطلب المولوى كما هو المستفاد من هذه الاخبار حيث رتبت الهلكة أى العقوبة على كل محتمل التكليف الالزامى الذى كان منه الشبهة البدوية بعد الفحص والظاهر ان ترتب العقوبة على