البدوية بعد البحث والفحص.
فظهر مما ذكر ان الامر بالاحتياط ارشاد الى الحكم العقلى أى يشمل هذا الامر الارشادى ما حكم العقل فيه على تنجز الواقع بالعلم الاجمالى وكذا الشبهة البدوية قبل الفحص فان الامر بالاحتياط فى هذين الموردين ارشاد الى حكم العقل على وجوب الاحتياط وكذا ارشاد الى حكم العقل بعدم وجوب الاحتياط فى الشبهة البدوية بعد الفحص قد بينت هنا القرينة التى دلت على كون الامر بالاحتياط ارشاديا وكان البحث فى القرينة الثانية قد ذكر ان العلة لوجوب الاحتياط هى الهلكة على قول الخصم فيلزم ان يكون الهلكة مفروضة الوجود قبل الامر بالاحتياط لانها علة لوجوده فلا يعقل تأخر هذه العلة عن الامر لاستلزامه الدور.
توضيحه ان الهلكة علة لايجاب الاحتياط ومقدمة عليه رتبة فلو ترتبت الهلكة على ايجاب الاحتياط حيث ان الخصم يدعى ترتب العقوبة على ترك الاحتياط لانه يعترف بقبح المؤاخذة على التكليف المجهول فكانت العقوبة مؤخرة عن الامر بالاحتياط لان العقوبة تجيء بعد الامر بالاحتياط هذا دور صريح لتوقف ايجاب الاحتياط على الهلكة وتوقف الهلكة على ايجاب الاحتياط.
ويدفع هذا الدور اذا قلنا بكون الامر بالاحتياط ارشاديا فلا تتوقف الهلكة على الامر بالاحتياط فاذا لم تترتب الهلكة على الامر باحتياط ويحتاج ترتب العقوبة على التكليف المنجز الى الدليل الآخر غير الامر باحتياط فاذا لم تترتب الهلكة عليه كان للارشاد.