الذى كان العلم التفصيلى فيه علة تامة دون الاجمالى ولكن للفرق بين المعلومين دون العلمين.
فلا فرق فى القسمين المذكورين من ناحية العلم بل الفرق فيهما انما يكون من ناحية المعلوم لان شرط التنجز فى المعلوم فى القسم الثانى هو العلم التفصيلى ولم يكن الغرض الداعى الى الحكم مهما فى هذا القسم الثانى أى ولم تكن المصلحة أو المفسدة فيه مهمة واما فى القسم الاول فكان غرض الداعى الى الحكم مهما ولا يرضى المولى بفوته فيتنجز التكليف من باب الاحتياط مع العلم الاجمالى ولكن التكليف فى القسم الثانى كان منجزا بالعلم التفصيلى كما قال صاحب الكفاية بقوله وان لم يكن فعليا كذلك ولو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله الخ.
أى وان لم يكن الحكم الشرعى فعليا من تمام الجهات فى القسم الثانى منه ولكن لو علم تفصيلا فى هذا القسم لوجب امتثاله وصح العقاب على مخالفته.
توضيح العبارة وان لم يكن الحكم الشرعى فعليا من تمام الجهات فلم يكن هنا مانع عقلا ولا شرعا عن
شمول ادلة البراءة الشرعية للاطراف قد ذكر انه لا يكون الغرض الداعى الى الحكم الشرعى فى هذا القسم الثانى مهما فلم يكن مانع عقلا ولا شرعا فى هذا القسم عن جريان اصالة البراءة للاطراف فيما لم تكن معلومة تفصيلا.
قوله ومن هنا انقدح انه لا فرق بين العلم التفصيلى والاجمالى الخ.
قد ظهر من انقسام التكليف الى قسمين عدم الفرق بين العلم