والقصر ضدان ولا شك فى كونهما فى رتبة واحدة فعدم كل منهما يكون فى رتبة وجود الآخر أى لا يكون عدم احدهما فى طول وجود الآخر حتى يصير عدم احدهما مقدمة لوجود الآخر ولا يتوقف وجود احدهما على عدم الآخر بل عدم احدهما ملازم لوجود الآخر أى ان وجود الضد مع عدم ضده متلازمان فالظاهر انه مع عدم التوقف والعلية لا يكون التمام سببا لفوت المأمور به حتى يتصف لاجل فوته بالحرمة والفساد بل التمام باق على المحبوبية لاشتماله على المصلحة المهمة.
قوله : لا يقال على هذا لو صلى تماما او صلى اخفاتا فى موضع القصر والجهر الخ.
أى اذا بني على اشتمال المأتيّ به كالتمام فى موضع القصر الذى هو واجب فعلى وكذا كل من الجهر والاخفات فى موضع الآخر ـ على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء موجبة لفوت مصلحة الواجب أى القصر فى المثال المذكور أى اذا بني على اشتمال المأتيّ به الخ فيلزم الحكم بصحة الصلاة التمام من العالم بوجوب القصر أيضا مع استحقاق العقوبة على مخالفة هذا الواجب.
ولا يخفى ان المقام على البيان المذكور يصير من صغريات التزاحم ومن المعلوم الحكم بصحة احد المتزاحمين فى حالتى العلم والجهل لوجود الملاك فيهما فى كلتا الحالتين ولذا حكم بصحة صلاة تارك انقاذ الغريق مع قدرته على الانقاذ سواء علم بالغرق ام لا.
اذا عرفت ما ذكر فاعلم ان ما نحن فيه كذلك أى يحكم بصحة