الموارد عموم البلوى بها وتتوفر الدواعي فيها.
إلا ان التحقيق ان يقال إن عدم الدليل على الشيء إن أفاد القطع بعدم ذلك الشيء فلا إشكال في حجيته كما في الموارد التي لو وجد الدليل على الحكم لظهر لأغلب الناس وكما يقال في الامور الشرعية العامة البلوى فإن عدم الدليل على التكليف بها دليل على عدم التكليف بها. وأما إذا كان لا يفيد القطع فإن استقر بناء العقلاء وسيرتهم على الأخذ به في المورد كما في وضع الألفاظ أخذ به وإلا فلا دليل على حجيته واعتباره فان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.
نعم في الاحكام الشرعية عدم الدليل عليها يوجب قبح العقاب على مخالفتها لقاعدة قبح العقاب بلا بيان لا أنه يوجب انكشاف عدم وجودها فيكون أصلا فقاهيا ولا دليل عليه إلا أدلة أصل البراءة بخلافه على الاول فانه يكون دليلا اجتهاديا مستنده قضاء العادة والسيرة.
هذا وعدم الدليل غير أصل العدم فان أصل العدم إنما هو من الاصول اللفظية كاصالة عدم القرينة واصالة عدم التجوز ونحوها.