الواحد ينتهي إلى الحس ، وأما عموم التعليل في آية النبأ فهو إنما يقتضي الاعتماد على المفتين في أن فتواهم كانت مستندة لشيء معتبر عندهم من دليل أو أصل لا لقول الامام إذ لم يعلم بل يقطع بعدم مشافهتهم له ولا ريب أن ما كان معتبرا عندهم ليس بمعلوم اعتباره عندنا إلا إذا اطلعنا عليه بنفسه.
ومنها : ما في الرواية المشهورة عند الشيعة من قوله (ع) «خذ بما اشتهر بين أصحابك».
وفيه أن المراد به هو الأخذ بالرواية المشتهرة به ، ولا يعم الفتوى المشتهرة كما هو أوضح من أن يخفى لأن محط النظر في الرواية المذكورة هي الروايات المتعارضة وهي لا ربط لها بالفتوى وتوضيح ذلك أن الرواية ليس فيها ما يدل على العموم عدا كلمة الموصول والموصول عمومه تابع للعهد بصلته ولم يكن هنا عهد بالصلة بنحو العموم للشهرة في الفتوى حتى يقال بعموم الموصول لها ويدل على ذلك قول الراوي في هذه الرواية بعد الفقرة المذكورة «فقلت يا سيدي هما معا مشهوران مأثوران عنكم» لوضوح عدم إمكان تحقق الشهرة في الفتوى في حكمين متضادين.
ثم أن الشهرة في الفتوى وإن لم تكن حجة فهل توجب حجية الرواية المطابقة لها بان يفتي الكثرة بما يطابق مضمون الرواية الضعيفة من غير أن يستندوا في فتواهم إليها كما أفتى المشهور بنجاسة العصير العنبي إذا غلى واشتد من دون تمسكهم بالرواية الضعيفة المطابقة لهذه الفتوى وقد ذهب جماعة إلى حجية هذه الرواية بواسطة هذه الشهرة المطابقية والظاهر أنه كذلك لحصول الوثوق بصدورها.
وأما الشهرة في الفتوى الاستنادية بأن يفتي الكثرة بما يطابق مضمون