للشهرة المطابقة للخبر ليس فيه مخالفة للمشهور ، وقد يستدل على حجيتها بأدلة منها : ـ
أن العقل حاكم بان اتفاق جماعة من العلماء الأخيار المتبحرين يوجب العلم والاطمئنان الذي هو بمنزلة العلم بحصول مستند معتبر لديهم.
وجوابه : ـ إنا لو سلمنا ذلك فهو إنما يوجب الوثوق بحصول دليل صحيح أو أصل معتبر لديهم ولا يلزم أن يكون صحيحا أو معتبرا عندنا ، ومنها أن رأي المتبوع يستكشف من رأي تابعيه ، فإنا نستكشف رأي أبي حنيفة من آراء فقهاء الحنفية.
وجوابه : أن الاستكشاف لم يكن على سبيل القطع بل هو على سبيل الظن فنحتاج إلى الدليل عليه.
ومنها : أن أدلة حجية الخبر الواحد تدل على اعتبار الخبر من باب الظن فتدل بالفحوى ومفهوم الأولوية على حجية الشهرة لكون الظن الذي تفيده الشهرة أقوى مما يفيده الخبر مضافا إلى أن عموم التعليل في آية النبأ شامل للشهرة ضرورة أن المستفاد منه : أن كلما لا يوجب العمل به الوقوع في التنديم عند العقلاء يجوز العمل به.
ومن المعلوم أن العمل بالشهرة لا يوجب ذلك ودعوى اختصاصه بالخبر يدفعها أن العبرة بعموم التعليل لا بخصوصية المعلل بل لعل التعليل في الشهرة أقوى وأولى من الخبر.
ويرد عليه : أن أدلة حجية الخبر تدل عليه بخصوصه أفاد الظن أم لم يفد ولذا نقول بحجيته حتى لو قام الظن الشخصي على خلافه.
ولو سلمنا لم ينفع ذلك لوضوح الفرق بين الظن بالحكم الحاصل من أخبار العادل به عن الامام وبين الظن الحاصل من شهرة الفتوى به فإن الظن من جهة الشهرة ينتهي إلى الحدس والظن من الخبر