الحديث المذكور حجه عند فقهائنا باعتبار عمل القدماء من أصحابنا به وذلك لأن عمل المشهور من القدماء به يوجب الوثوق بصدوره.
الثالث الشهرة في الفتوى : ـ وهي عبارة عن اشتهار الفتوى بالحكم الشرعي ، وهي محل كلام القوم في مبحث الأدلة فقد وقع النزاع بينهم في أن الشهرة في الفتوى حتى عند القدماء يثبت بها الحكم الشرعي الذي تدل عليه الفتوى أم لا ، وفي المسألة أقوال : ـ
الأول : ـ القول بحجيتها مطلقا وقد حكي اختياره عن الشهيد في الذكرى والخونساري وولده جمال العلماء.
الثاني : ـ القول بعدم حجيتها وهو المشهور ، ويرشد إلى ذلك ما ذكره القوم في الدليل على عدم حجيتها من أن الشهرة لو ثبتت حجيتها لزم عدم حجيتها لأن المشهور عدم حجيتها فيلزم من وجودها عدمها وما يستلزم وجوده عدمه فهو باطل.
القول الثالث : ـ التفصيل بين الشهرة المدعاة قبل زمان الشيخ الطوسي فهي حجة وبين الشهرة بعد زمانه فهي ليست بحجة واختاره صاحب المعالم.
القول الرابع : ـ التفصيل بين الشهرة المقترنة بوجود خبر ولو كان ضعيفا لم يروه إلا أهل السنة وبين غيرها فالأولى حجة دون الثانية وحكي هذا القول عن صاحب الرياض وعن الوحيد البهبهاني.
وهذه الشهرة التي يوجد على طبقها الخبر على قسمين : ـ
استنادية : وهي التي يستند المفتون في فتواهم إلى ذلك الخبر.
وتطابقية : وهي التي لا يستند المفتون في فتواهم إلى ذلك الخبر ولعل السر في اعتبار ضم الخبر هو التحرز عن مخالفة المشهور القائلين بعدم حجيتها حيث نزلوا كلام المشهور على الشهرة المجردة فالقول بالحجية