المزية منها أو محتمل المزية منهما ويكون المقام من باب اجتماع الأمر والنهي أو من باب المتزاحمين.
مدفوعة بأن في المقام يعلم بوجود أحد الحكمين وعدم الآخر وفي باب اجتماع الأمر والنهي وباب التزاحم يعلم بوجودهما معا ولكن لا يمكن امتثالهما ، هذا كله في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة مع عدم النص.
وأما عند دورانه من جهة إجمال النص كما لو أمره بشيء ولكن تردد الأمر بين الوجوب والتهديد أو أمره بشيء مشترك لفظي بين الفعل والترك كلفظ القرء فحكمه حكم سابقه من صورة فقد النص.
وأما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة تعارض النصين فبيان حكمه في باب التعارض.
وأما لو دار الأمر بينهما من جهة اشتباه الأمور الخارجية فإن كان إطلاق دليل الوجوب ودليل الحرمة يشمل الواقعة أو علم وجود ملاكيهما في الواقعة ، فالمقام من باب اجتماع الأمر والنهي أو يعامل معاملة المتزاحمين فمع التساوي يتخير ومع وجود المزية أو احتمالها في أحدهما يؤخذ به ، وأما لو علم بعدم وجود ذلك واحتمل وجود أحدهما وعدم الآخر كما لو نذرت المرأة قراءة سورة العزائم في يوم معين واتفق ذلك اليوم في أيام استظهارها فالحكم هو التخيير الابتدائي هذا كله بناء على منجزية العلم الاجمالي وتمشيا مع المشهور في منجزيته وإلّا فسيجيء منا إنشاء الله عدم منجزيته في أصالة الاشتغال وشرط الرجوع للتخيير يعتبر في الرجوع لهذا المصدر اعني أصالة التخيير في موارد هو الفحص عن المرجح لأية النفر والسؤال والاخبار الدالة وجوب التعلم والنفر مؤيدا ذلك بالإجمال المنقول. ومقدار الفحص ان لا يبلغ حد الحرج لأدلة الحرج.