عن الخمر مثلا إلينا إذا لم نعلمه تفصيلا وبعضهم من جهة كون الخطابات لبيان الكبريات كما سيجيء إنشاء الله بيان ذلك تفصيلا.
وبعضهم من جهة وجود المانع وهو ما دل على البراءة في أطراف العلم الاجمالي على تقدير وجود المقتضي. وذهب أستاذنا المحقق الشيخ كاظم الشيرازي (قدسسره) تبعا للمشهور إلى أن العلم الاجمالي علة تامة لحرمة مخالفته كالعلم التفصيلي ، بمعنى أنه لا يجوّز العقل للشرع الترخيص فيها فلو ورد دليل كان ظاهره ذلك وجب تأويله أو طرحه مستدلا (ره) على ذلك بأن العلم الاجمالي بالتكليف يقتضي الارادة الجدية من المولى للتكليف فيحكم العقل بتنجزه بمعنى عدم جواز مخالفته القطعية واستحقاق العقاب عليها لأنها عصيان للتكليف. ولا يخفى ما فيه فأنا وان سلمنا ان الشارع له ارادة جدية للتكليف لكن لا نسلم تنجزه على العبد المتردد في مصاديق موضوعه نظير التكليف المعلوم مع الشبهة البدوية في مصداق موضوعه فان التكليف مراد بارادة جدية لكنه غير منجز على العبد حتى لو كان ذلك المشتبه من مصاديق موضوعه في الواقع لأن التكليف إنما يتنجز على العبد فيما إذا علم بأنه مراد منه لا أنه مراد في نفسه ولا يحصل للعبد العلم بذلك إلا إذا صار لديه شكل أول مركب من صغرى تثبت إن هذا الشيء الذي يصدر من العبد من مصاديق موضوع التكليف ومن كبرى هي نفس التكليف وهذه الصغرى أما أن تكون معلومة بالوجدان أو محرزة بالدليل والبرهان فإن الخطابات المولوية بل سائر القوانين الدولية شرعية كانت أم غير شرعية إنما هي مسوقة لبيان الكبريات وتنجزها الذي هو عبارة عن العقاب على مخالفتها إنما يكون بعد إحراز الصغريات علما أو ظنا معتبرا ، وفيما نحن فيه الصغريات لم تحرز بشيء من الأمرين